2007-09-10 • فتوى رقم 21433
ما حكم إيداع الحيوانات المنوية في بنك خاص بها، وذلك للضرورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من تجميد الحيوانات المنوية لمدة، وإدخالهاإلى الزوجة في حياة زوجها وقيام الزوجية بينهما، بشرط أن تحفظ في مكان أمين وأيد أمينة.
ولا يجوز إدخالها إليها بعد وفاته ولا بعد طلاقها منه؛ لأنه بذلك يصبح أجنبيا عنها، كما لا يجوز إدخالها إلى غير الزوجة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.