2007-09-10 • فتوى رقم 21453
ما حكم قاتل نفسه شنقاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقتل الإنسان لنفسه متعمداً بأي طريقة كان كبيرة من كبائر الذنوب، فالمؤمن لا يجوز له أن يقتل نفسه، قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً﴾ [النساء:29].
وأخرج الإمامان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا).
وأخرج البخاري عن الحسن قال: حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد، فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال: الله بدرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة).
هذا إلا أن يكون المنتحر مريضاً فقد بسبب المرض رشده، ولم يعد يتحكم في تصرفاته، بل ألجأه المرض إلى ذلك وهو فاقد الوعي، فإن القلم يرفع عنه عندئذ، لخروج الأمر عن قدرته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.