2007-09-10 • فتوى رقم 21477
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لقد اقترضت مبلغاً من المال من المؤسسة التي أعمل بها، على أن يتم التسديد خلال مدة 30 شهر.
هل تجب زكاة هذه الأموال، وإن وجبت فكيف يكون ذلك؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا أقرض إنسان آخر مالاًًًًًً، فزكاة الدين واجبة على الدائن، من حين بدء الدين؛ لأنه ماله، ولا زكاة فيه على المدين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.