2007-09-10 • فتوى رقم 21480
بالنسبة لكفارة رمضان، هل يجوز إعطاء مبلغها لمسكين واحد، وهو يتصرف بها حسب حاجته، أم يجب لعدد من المساكين بقدر أيام الكفارة؟
وهل يجوز لهذا المسكين استعمالها في غير الطعام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكفارة ماذا: الفطر فيه لعذر أم الجماع؟
فالرجاء التوضيح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.