2007-09-10 • فتوى رقم 21482
السلام عليكم ورحمة الله
أريد أن أعرف:
- ما حكم الشرع في لمس الزوج لزوجته وتبادلهما للقبل، الشيء الذي أدى إلى خروج السائل من الزوج، مع العلم أن الزوجة في حالة النفاس?
- هل يجوز الجماع بين الزوجين عند انتهاء نزول دم النفاس، مع العلم أن المرأة لم تنه بعد الأربعين يوماً المدة المفترضة للنفاس?
أنا أعتذر منكم إذا كان قد جاء في سؤالي شيء خارج عن الحياء.
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
- لا مانع من ذلك، فللزوج ملامسة زوجته حال النفاس دون الوطء؛ لأن الوطء هو المحرم فقط، ولكن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
- لا يجوز جماع الزوجة في نفاسها، سواء في أوله أو آخره، حتى تطهر منه.
والنفاس أكثره أربعون يوما عند بعض الفقهاء، وستون يوما عند فقهاء آخرين، وينتهي النفاس في خلال مدته بانقطاع الدم انقطاعا لا عودة بعده، فإذا انقطع دم النفاس في العشرين يوما مثلا ولم يعد إليها بعد ذلك عدت طاهرة بمجرد الانقطاع، ووجب عليها الاغتسال والصلاة وصوم رمضان، وحل لزوجها مباشرتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.