2007-09-15 • فتوى رقم 21555
هل يجوز أن أعطى زكاة المال لأختي التي لها عمل ولكن لشراء سيارة لكي يعمل عليها زوجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع زكاتك كلها أو بعضها إلى أختك أو زوج أختك إن كان فقيرا مستحقا لها، أي لا يملك نصابا من المال زائدا عن حاجاته الأساسية، وإلا فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.