2007-09-15 • فتوى رقم 21566
السلام عليكم
توفيت خالتي ولم يتأت لها أداء العمرة أو الحج، كان من بين المعزين امرأة قامت بأكثر من 4 عمرات وقررت أن تكون عمرتها المقبلة لخالتي، هل يجوز ذلك؟ وما الحكم في بقية العبادات؟
جزاكم الله خيراً.
والسلام
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز أداء العمرة بالنيابة عن العاجز عن أدائها، أو المتوفى كذلك، سواء كانت فرضا أم تطوعاً عنه إن كان قد أداها المعتمر عن نفسه قبل ذلك في حياته.
وتؤجر على نيتك تلك، دون أن ينقص من أجرهم شيء.
وعليه فعلى المستفتي أن يعتمر ويحج عن نفسه أولا، ثم له أن يعتمر ويحج عن غيره من المسلمين الأموات أو الأحياء العاجزين بعد ذلك، سواء حجوا قبل ذلك أو لم يحجوا، وله في ذلك الأجر الأوفى، أو يدفع مالا لغيره ليحج به عن غيره.
لأن الحج عن النفس فرض، والحج عن الغير نفل، والفرض مقدم على النفل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.