2007-09-15 • فتوى رقم 21588
هل النقاب للمرأة فرض أم سنة؟ و ما هو عقاب عدم وضعه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنقاب (غطاء الوجه) للمرأة الشابة عند الخروج إلى الشارع وأمام الرجال الآجانب عنها واجب، ودليله عموم قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) (الأحزاب:59).
أما العجوز والمرأة الشوهاء فلا يجب عليهما النقاب، ولكن يستحب لهما، لقوله تعالى: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (النور:60).
وعلى المسلم أن يلبي الفروض ما استطاع.
ولا بأس أن تكشف المرأة وجهها أمام رجال أجاني مأمونين عند الحاجة من غير خلوة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.