2007-09-15 • فتوى رقم 21614
بسم الله الرحمن الرحيم
ماحكم اخراج زكاة مالي الي اختى واولادها علما باني انفق عليها نفقة كامله منذ طلاقها من زوجها منذ 13سنة؟
افيدونا افادكم الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يجوز لك إعطاؤها من الزكاة بل هي الأولى، ولا مانع من إعطائها كل الزكاة ما دامت في حاجة إليها، وهي من الفقراء المستحقين للزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.