2007-09-15 • فتوى رقم 21615
بسم الله الرحمن الرحيم
كل عام وأنتم بخير.
في بلدي يصلون التراويح في النصف الأول من رمضان على المذهب الحنفي، وفي النصف الثاني على المذهب الشافعي, فهل علي أنا المأموم أن أقلد الإمام في مذهبه، أو أن أصلي على مذهبي كما اعتدت أن أصلي كل الفرائض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرشدك إلى الاقتداء بالإمام والصلاة جماعة معه لتنالي ثواب الجماعة، إذ لا مانع من التقليد المذكور، ولكن لا تخرجي للمسجد إلا بالحجاب الكامل، وأن تصلي بين النساء خلف الرجال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.