2007-09-16 • فتوى رقم 21636
أريد معرفة نصاب المال الذي يجب فيه الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
النصاب الذي تجب الزكاة بامتلاكه (بعد مرور حول قمري) هو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص، من أي مال نام حقيقة أو حكما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.