2007-09-16 • فتوى رقم 21639
السلام عليكم
رجل تزوج من امرأة وتبين أن بها عيباً مثل الصرع أو محروقة الجسد، ولم يخبروه لا هي ولا وليها، فهل هذا نكاح غرر، فيجوز له أن يطلق مع أخذه المهر كاملاً، وما الفرق في كلتا الحالتين قبل الدخول وبعده؟ وهل الدخول معناه الجماع أم مجرد الخلوة الشرعية بالمرأة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان العيب يمنع الجماع فله طلب فسخ العقد، وإذا كان لا يمنع من الجماع ولكن يمنع من الإنجاب فله إمساكها أو طلاقها، وليس له الفسخ (أي لها كامل المهر، مع نفقة العدة)، ويعد أهل الزوجة آثمين بإخفاء عيبها عن الزوج قبل الزواج بها، ولا يختلف الحكم إن كان ذلك قبل الدخول أوبعده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.