2007-09-16 • فتوى رقم 21641
السلام عليكم
قال أحد العلماء على إحدى الفضائيات أنه يجوز للمراة أن تلبس البنطال إذا لبست فوقه قميصاً إلى الركبتين وأظنه قال أيضاً إذا كان البنطال عريضاً، فهل هذا صحيح؟ وهل إحدى الصحابيات كانت تلبس هكذا، وما هو الدليل الشرعي الذي قيد به هذا الشيخ وصول البنطال إلى الركبتين، ولماذا لا يكون إلى نصف الساقين أو نصف الفخذين؟ أليس من المفروض أن تكون صفة لباس المرأة مأخوذة من صفة لباس السلف الصالح من أمهات المؤمنين والصحابيات؟ ألم يقل الله تعالى :" وليدنين عليهن من جلابيبهن" فقال ابن مسعود -رضي الله عنه- أن يكون الجلباب سابغا لجميع الجسد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلبس المرأة (للبنطلون) مثل لبس الرجل له، لأنه أصبح زيا مشتركا بينهما ولم يعد خاصا بالرجال، ثم إن كان ضيقا يشكل حجم العورة تحته كره لبسه للرجال والنساء، وإن كان عريضا لا يشكل العورة تحته فلا مانع منه، والأفضل للمرأة أن تلبس فوقه ثوبا يغطي الركبة على الأقل. ولكن الأفضل لك لبس الجلباب خارج البيت، والعباءة مثل الجلباب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.