2007-09-16 • فتوى رقم 21650
هل يجوز لزوجي أن يعطي زكاة ماله لعمته كي تحج بها، علماً أنها ضريرة، وغير متزوجة، تسكن في بيت أبيها، ويتحمل أخوها نفقتها، وقد ترك أبوها المتوفى منذ 5 سنوات تركة على شكل عقارات سكينة يعيش بها أولاده، ولم توزع التركة حتى الآن بسبب مشاكل الورثة، ولم يكتب أي عقار باسمها حتى تنتفع به، ولا تملك مالاً بين يديها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه العمة إن كانت فقيرة لا تملك النصاب فلزوجك دفع الزكاة لها، وتعد زكاة وصلة رحم.
وإلا فليس له دفع الزكاة لها، فضلاً عن أنه ليس لها قبولها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.