2007-09-16 • فتوى رقم 21653
أريد أن أعرف رأي الشرع عن إزالة بضع شرات من الحاجبين بالملقط؛ هل يصنف من قبيل النمص الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، أم هو جائز برأي بعض العلماء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان الحاجبان في وضعهما الطبيعيين فلا يجوز أخذ شيء منهما بالنتف أو الحلق أو القص أو غير ذلك، أما إن كانا مشوهين أو فيهما إيذاء فيجوز إزالة التشهوه عنهما فقط دون زيادة ليعودا طبيعيين، ويزول التشوه والإيذاء منهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.