2007-09-16 • فتوى رقم 21655
السلام عليكم ورحمة الله
ومبارك عليكم شهر رمضان الكريم
اشتريت سيارة منذ حوالى سنة وذلك لغرض المتاجرة وبعتها منذ فترة بخسارة 1150 دينار، واشتريت سيارة اخرى مازلت عندى ولكن ليس للمتاجرة وتبقى جزء من المبلغ من ثمن السيارة الاولى وحال عليه الحول هل تجب عليه الزكاة.
افيدونى بارك الله فيكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان المال النامي بلغ النصاب، وهو ماقيمته(85) غراما من الذهب الخالص، ثم حال عليه الحول الهجري، وجبت عليك زكاته بنسبة 2.5%.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.