2007-09-16 • فتوى رقم 21662
هل يجوز أن تسافر المرأة وحدها أو مع إحدى قريباتها من النساء، علماً بأن الطريق آمنة، والصحبة معروفة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يحل للمرأة السفر مسافة /85/ كم فأكثر بدون زوجٍ أو محرمٍ، أما ما دون ذلك فيجوز بشرط التحقق من أمن الطريق.
وبعض متأخري المالكية أجازوا لها السفر بدون محرم مطلقا بشرط الرفقة المأمونة، والراجح عندي مذهب الجمهور.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.