2007-09-16 • فتوى رقم 21669
السلام عليكم ورحمة الله وبركــــــــــــاته وبعد.
ما حدود الجماع بين الزوجين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا حدود لجماع الرجل أهله، ولا فرق في ذلك بين حديثي الزواج وغيرهم، والممنوع من الاستمتاع ما جاء فيه نهي، مثل الوطء في الدبر فعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا) رواه الإمام أحمد.
وكذلك يمنع الوطء في الحيض أو النفاس أو حال الإحرام بحج أو عمرة، أو حالة الصيام في نهار رمضان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.