2007-09-16 • فتوى رقم 21686
أبي يحسب زكاة ماله على شهادات الاستثمار كالتالي 10% من قيمة العائد السنوي، دون استنزال أي مصروفات، ولا يحسب أي زكاة على رأس المال، ما مدى صحة ذلك، وهو يقول أنه يفعل ذلك لقول مفتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزكاة تجب على كل ما يملكه الإنسان من الأموال النقدية أو التجارية أو الذهب والفضة، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول القمري، وتحسب الزكاة عن كل ذلك (رأسمال وأرباح) بحسب مبلغه في نهاية الحول، وما أنفق أثناء الحول لا زكاة فيه، مع العلم أن الزكاة تخرج بنسبة 2.5% ، والنصاب هو/85/ غراماً من الذهب الخالص، أو ما يعادل قيمتها.
ومع العلم أيضا أنه لا يجوز الاستثمار في البنوك الربوية وهو من الربا المحرم، ولا مانع من الاستثمار في البنوك الإسلامية ضمن أحكام الشريعة الإسلامية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.