2007-09-16 • فتوى رقم 21692
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبي لا يزكي ماله، فهل أستطيع أن أزكي بدلاً عنه من أمواله التي يعطيني إياها كهدية بين فترة وأخرى، علما أني لست بحاجة إلى المال الذي يعطيني إياه، وهل يأخذ أبي أجره كاملاً إن شاء الله؟
جزاك الله عنا كل خير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزكاة عبادة لا تقبل من غير نية المزكي صاحب المال، ولذلك فليس لك أن تخرجي زكاة المال عن أبيك دون أن يوكلك في ذلك، بل عليك أن تنبهيه إلى أن إخراج الزكاة على من تجب عليه ركن من أركان الإسلام، وتبيني له عظيم إثم مانع الزكاة.
أما إذا وكلك في إخراج الزكاة عنه فلا مانع من أن تحسبي مقدار الزكاة الواجبة عليه، ثم تخرجي الزكاة عنه لمستحقيها من الفقراء والمساكين، سواء مما يهبك إياه، أو من مالك الخاص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.