2007-09-16 • فتوى رقم 21698
ماذا يحل للعاقد من المعقود عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحل للرجل من زوجته بعد عقد القران ما يحل للرجل من زوجته تماماً، لكن عليه أن يراعي العادات والتقاليد المتبعة في بلده، ولا يخرج عليها قدر الإمكان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.