2007-09-16 • فتوى رقم 21708
السلام عليكم ورحمة الله
هل تعتبر الأخت المطلقة العاطلة عن العمل، والتي تعيش تحت نفقة أهلها من الفقراء والمساكين، إن كان كذلك، هل يجوز التصدق عليها بالمال الحرام؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمال الحرام إذا كان له صاحب لا يملك، وعليه أن يعيده لأصحابه إن علمهم.
فإذا لم يعلمهم أو تعذر رده إليهم، فيتخلص منه بإعطائه للفقراء والمساكين -وله إعطاؤه لأخته إن كانت منهم-، لا طمعاً في الأجر بل تخلصاً من الحرام، وليس له أن يتملكه بحال.
مع الإكثار من الاستغفار، والتوبة النصوح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.