2007-09-16 • فتوى رقم 21715
متى يجوز لى ان اصلى بالحذاء وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الحذاء طاهرا فلا مانع من الصلاة فيه إذا كان لا يذري بالمكان، مثل أن يصلي إنسان على التراب مباشرة، أمإاذا كان الحذاء فيه نجاسة، فلا تجوز الصلاة فيه، بل يجب خلعه من ا لرجل قبل الصلاة، لأن الصلاة لا تصح مع النجاسة في الثوب أو الحذاء أوالبدن أو المكان الذي يصلى فيه، وأما إذا كان المكان نظيفا ومفروشا ويذري به الحذاء، فيكره الصلاة فيه بالحذاء وإن كان طاهرا، وقد كان مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مفروشا بالحصباء والتراب، وكان يصلي فيه بالحذاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.