2007-09-16 • فتوى رقم 21739
انا نافس في يومي 34 وقد انقطعت عني الدم هل ابدأ بالصوم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنفاس أقله لحظة وأكثره أربعون يوما عند بعض الفقهاء، وستون يوما عند فقهاء آخرين، وما لم ينقطع دم النفاس ضمن مدته فلا يصح الصوم.
وينتهي النفاس في خلال مدته بانقطاع الدم انقطاعا لا عودة بعده، فإذا انقطع دم النفاس في العشرين يوما مثلا ولم يعد إلى أختك بعد ذلك عدت طاهرة بمجرد الانقطاع، ووجب عليها الاغتسال والصلاة، وصوم ما تدركه من رمضان، وتقضي ما فاتها منه بعد رمضان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.