2007-09-17 • فتوى رقم 21754
1- هل أتوضأ وأصلي أم أغتسل عند نزول الدم ليس في أيام الدورة، علماً أنه يحدث بشكل يومي، وهل أقضي الصيام؟
2- أنا امرأة لدي أطفال صغار منهم من أغير له الحفاظات، ومنهم من أقوم بتنظيفه عند دخول الحمام،
هل أعيد الوضوء عندما أكون متوضئة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل لون غير الأبيض الصافي تراه المرأة في موعد حيضها، إذا استمر أقل مدة الحيض (ثلاثة أيام)، وانقطع دون أكثر مدة الحيض (عشرة أيام) يعد من الحيض، ولذلك لا تصلي ولا تصوم حتى ينتهي الحيض، وما سوى ذلك استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول فتغتسلي في نهاية الحيض، ثم تتوضين كلما انتقض وضوؤك أو خرج منك الدم، وتصومي وتصلي.
فإذا زاد دمك عن عشرة أيام، وكان في السابق ستة أيام (مثلاً)، فتعد الأيام الستة الأولى حيضاً والباقي بعدها استحاضة.
وإذا انقطع في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر، فيعد كله حيضا، وتعد عادتك قد تغيرت.
ثم أقل الطهر بين الحيضتين هو /15/ يوما، فإذا عاود المرأة الدم قبل مرور /15/ يوماً على انقطاعه فهو استحاضة.
والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى الوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وتصوم وتصلي خلال الاستحاضة، وهو علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية.
- أما لمس عورة الصغير أو الصغيرة فلا يوجب إعادة الوضوء عند كثير من الفقهاء المعتمدين، ما دام الوضوء لم ينتقض بناقض آخر، وبعض الفقهاء يقول: لمس العورة لا ينقض الوضوء مطلقا، صغيرا أو كبيراً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.