2007-09-17 • فتوى رقم 21762
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شاب على أبواب الزواج، اشترى داراً عن طريق الجمعية، ودفع الآن ما يقارب ثلثي ثمن الدار، وبقي الثلث الأخير سيدفعه عندما تسلمه الجمعية الدار، والتسلم بشكل تقريبي بعد سنتين، والسؤال هو:
- هل عليه دفع زكاة المبلغ المتبقي من المال خلال هذين العامين، علماً بأن المبلغ المتبقي ليس متوفراً كاملاً عنده الآن، أم يعتبر هذا المبلغ ديناً في ذمته، وليس عليه زكاة؟
- هل يجوز له أخذ شيء من أموال الزكاة؛ لأن المبلغ المتبقي الذي سيسدده بعد عامين لا يستطيع تأمينه خلال هذين العامين، فلا بد له من أن يستقرض ما يقارب 200 ألف؟
ولكم جزيل الشكر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان المبلغ المتبقي أقل من نصاب (قيمة85 غراما من الذهب الصافي) فلا زكاة عليه فيه، وإن كان يساوي نصابا فأكثر، فيحذف الدين الذي عليه منه، فإن بقي نصاب فأكثر زكاه بعد نهاية الحول، وإلا فلا زكاة عليه فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.