2007-09-17 • فتوى رقم 21768
السلام عليكم ورحمة الله
هل يعتبر الإنسان العاطل عن العمل أو الموظف البسيط فقيراً، وهل تجوز مساعدته بمال حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمال الحرام يجب التخلص منه برده إلى صاحبه إن كان له صاحب كالمال المسروق، أو بدفعه للفقراء والمساكين، إن لم يكن له صاحب، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه هذا المال هو من لا يملك نصابًا كاملا أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.