2007-09-17 • فتوى رقم 21769
السلام عليكم ورحمة الله
هل يعتبر الإنسان العاطل عن العمل أو الموظف البسيط فقيراً، وهل تجوز مساعدته بمال حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
المال الحرام يجب التخلص منه بدفعه إلى صاحبه إن كان له صاحب كالمال المسروق، وبدفعه للفقراء والمساكين إن لم يكن له صاحب، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه هذا المال هو من لا يملك نصابًا كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، والنصاب هو ما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.