2007-09-17 • فتوى رقم 21796
السلام عليكم
توفي الوالد وترك محلاً للتجارة، ومنزلاً تصرف فيه بعض الورثة مدة سنين دون غيرهم لحاجتهم الماسة.
ما حكم تصرف بعض الورثة في محل التجارة والأموال التي جنوها منه، حين سكت باقي الورثة مرة، وتهاون الكل مرة أخرى؟
وهل تقسم اعتماداً على رأس المال الأول حين وفاة الوالد، أم تجمع الأموال كلها؟
وما حكم أخ عمل سنبن في المحل نفسه في حياة الوالد، وأخذ مالاً لعمل مشروع تجاري لادعائه أن له الحق الأجرة، وذلك ما يترتب حكم التعامل معه أخذاً وعطاء؟
وهل يزكى هذا المال لمرور الحول عليه؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
بمجرد وفاة المورث ووفاء الديون التي عليه تصبح التركة ملكا للورثة كل على قدر سهمه فيها، فإذا كانوا بالغين جميعا وعاقلين، وتصرف بعضهم ببعض أموال التركة بموافقة الآخرين، فلا يتدخل لهم، ولو خالف بعضهم في ذلك فله أخذ حصته منها فورا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.