2007-09-17 • فتوى رقم 21809
هل يجوز ارتداء ملابس عليها رسوم حتى لو كانت غير مشابهة للواقع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلبس ما عليه صور لكائنات حية ممنوع عند أكثر الفقهاء إلا إذا كانت الصورة ناقصة لا يعيش بمثلها فلا بأس بلبسها من غير تعظيم.
فإن كانت هذه الرسوم لا تشبه كائنا فيه روح فلا بأس بها.
مع العلم أن الصلاة تكره بثوب فيه تصاوير (لكائنات حية)، ولكنها صحيحة، وعلى من صلى بثوب فيه تصاوير أن يستغفر الله تعالى وينوي عدم العود لذلك، وأن يكثر من الأعمال الصالحات، لقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود:114].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.