2007-09-17 • فتوى رقم 21812
رجل كان يدرس الطب في روسيا منذ 1989 ودرس لمدة سنوات، ولكنه في السنة السابعة قرر الزواج من روسية للحصول على الجنسية الروسية فقط، ولكن هذا الزواج كان سراً، ولم يثبت عند أي جهة إسلامية كالمأذون أو الشيخ أو المسجد فقط بأوراق القانون الروسي, وقد حصل بينهما جماع فهل يعتبر الجماع بينهما زنا؟ أما هو فتاب وعاد إلى بلاده بعد تلك السنوات السبع التي درس فيها وتزوج في 2003 من دارسة شريعة من بلده، ويريد الجواب والكفارة عن طيشه الذي لا تعلمه زوجته عسى الله أن يتوب عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يصح الزواج إلا من مسلمة أو كتابية (يهودية أو نصرانية) ويشترط للزواج من إحداهن وجود العقد الصحيح من الإيجاب والقبول ووجود الشهود المسلمين ورضا ولي الزوجة (عند أكثر الفقهاء) فإن كان هذا الرجل قد تزوج ممن يجوز الزواج منها بعقدٍ مستوفٍ للشروط فزواجه صحيح، ولو من دون وجود مأذون أو بدون التسجيل أصلاً، وإلا فعليه أن يستر نفسه ويكثر من الندم والتوبة والاستغفار، وفعل الصالحات من الأعمال، كالصلاة والصوم والصدقة... لقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود:114]، وليعلم بعد ذلك أن الله تعالى يغفر الذنوب فهو الغفور الرحيم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.