2007-09-18 • فتوى رقم 21831
ما الحكم في استمرار دم الحيض لمدة جاوزت خمسة عشرة يوماً بكمية ضئيلة جداً، فكيف الصوم والصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما زاد على أكثر مدة الحيض (عشرة أيام عند بعض الفقهاء، وخمسة عشر يوماً عند فقهاء آخرين) يعد استحاضة من وقت نهاية عادتها السابقة، وعليها الصلاة عند ذلك والصوم.
والاستحاضة حكمها حكم البول، لا تحتاج المرأة فيها إلى الاغتسال منها، لكن إلى الوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وهو علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.