2007-09-18 • فتوى رقم 21832
حكم زواج اخت من مارس معهاللواط
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أجبناك عن سؤالك رقم 21800 ، وكان الجواب:
فاللواط فاحشة من الكبائر التي نهي الله تعالى عنها وزجر بوعيد شديد، بل هي من أشد المحرمات، إلا أنَّه لا يثبت بها التَّحريم عند أكثر الفقهاء.
وعليه فلا مانع بعد التوبة الزواج من أخت من فعلت معه الفاحشة، إن وجدتها مناسبة لك، وعلى دين وخلق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.