2007-09-18 • فتوى رقم 21854
إذا تحللت من العمرة فهل أقص من شعري أطرافه فقط، أم كل أطراف الشعر إذا كان مدرجا بالنسبة للنساء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيتم التحلل من إحرام العمرة للمرأة بالتقصير من شعر الرأس، ولو بقص خمس شعرات منه فقط كل واحدة بطول لا يقل عن 3 سم.
ولا يشترط أن يكون شعر المرأة على طول واحد، فاقبضي خمس شعرات من شعرات رأسك من أي مكان كان، ثم قصيها وتنتهي عمرتك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.