2007-09-19 • فتوى رقم 21910
رجل جامع زوجته وهي حائض، ماالواجب عليه، وهل يوجد كفارة؟ وماهي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز جماع الزوجة في حيضها، سواء في أوله أو آخره، حتى تطهر منه، وعلى من تورط في ذلك أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه ولا يعود إليه، قذلك كفارته إن شاء الله تعالى، ولو تصدق بشيء من المال كان أفضل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.