2007-09-19 • فتوى رقم 21915
هل تعتبر الطهارة من النفاس لمدة ثلاثة أيام ثم رجوع الدم طهارة?
ما حكم هذا الدم، ما حكم صيام الأيام الثلاثة?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا انقطع دم النفاس، ثم عاد في مدة النفاس (ضمن الأربعين يوما) عد مستمرا حكما، والنفاس مستمر، أما إذا انقطع ثم عاد بعد الأربعين فلا يعد العائد من النفاس. ولكن إن عاد بعد الأربعين بأكثر من/15/ يوما فهو حيض، وإن كان قبل ال/15 يوما فهو استحاضة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.