2007-09-19 • فتوى رقم 21916
ما حكم الزواج من شاب له محل للبيع، وهذا المحل يتم فيه أيضا بيع أشرطة غنائبة، علما أنه شاب محترم يصلي ويصوم؟ وكيف لي أن أقنعه بالتخلي عنها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من هذا الزواج إذا كان الخاطب ذا خلق ودين كما تقولين، وإن علمت أنه لن يتخلى عن بيع المحرمات، فالأولى انتظار خاطب آخر لا يعمل بشيء من الحرام، ولا يجوز الحديث مع هذا الشاب أو مع غيره قبل العقد الشرعي، ولو تمت الخطبة، فالخطيبان قبل العقد أجنبيان عن بعضهما من كل الوجوه كالغرباء، ولا يجوز لهما الخلوة، ولا الكلام إلا في حدود الضرورة وبكامل الحجاب والأدب وأمام الأهل وعلى مسمع منهم ماأمكن، ولك أن تستعيني بنصيحة أخيك وأبيك وغيرهم...، وأسأل الله تعالى أن ييسر لك الخير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.