2007-09-20 • فتوى رقم 21922
زوجي يعيش في usa منذ 10 سنوات وتزوجت به منذ عام, وهو لا يصلي ولا يصوم, ويسب الدين, وانني احاول جاهده لتغييره دون فائده, فماذا افعل ؟ هل يحق لي التمنع عنه ؟ هل تجب علي طاعته في الامور التي لا تخالف شرع الله ؟ وانا لااستطيع طلب الطلاق لسوء حال المطلقه في ايامنا هذه , ماذا افعل افتوني في امري جزاكم الله كل الخير .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتارك الصلاة والصوم تكاسلاً مسلم فاسق، وعليك نصحه بالحسنى، وباللين والحكمة، والدعاء له في ظهر الغيب، ولا تكلفين أكثر من ذلك، ويبقى زواجه منك صحيحاً، ولك البقاء معه مع استدامة نصحه، وهو خير لك من الطلاق إن شاء الله تعالى، أما إن ترك الصلاة أو الصوم منكراً فرضيتهما أو هازئا بها، فهو مرتد، وتحرمين عليه بذلك، فإذا عاد إلى الإسلام في العدة بالشهادتين عدت إليه بذلك، وإذا عاد بعد العدة لا تعودين إليه إلا بعقد جديد.
وعليك طاعته فيما لا يخالف شرع الله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.