2007-09-21 • فتوى رقم 21946
السلام عليكم
أنا شاب أعمل في وظيفة إدارية بشركة للإشهار، تتمثل خدمتها في كراء علامات إشهارية مركزة على الطرقات، وفوق البنايات للشركات التي تود أن تعرّف بمنتوجها للناس، فتقوم هذه الأخيرة بمناولتنا لقرص ليزر يحوي على صورة لمنتوجها التي ترغب أن تلصقه في العلامة الإشهارية، ثم تقوم شركتنا بإعطائه إلى المطبعة لطباعته، وتتكفل شركة أخرى بتلصيقها في العلامة.
وفي بعض الحالات تحتوي هذه الصورة على نساء ولكن لسن عاريات، ولا يلبسن الحجاب.
مع العلم بأنه ليست شركتنا التي تصنع الصور، فهل راتبي الشهري حرام، أم حلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان عملك في هذه الشركة له اتصال مباشر بهذه الصور المحرمة، بأي خدمة تقدمها لهذه الصور، فلا يجوز لك هذا العمل، ولا يحل لك أجره؛ لما فيه من الإعانة على المنكرات، والمساعدة على نشرها، والمعين على الإثم شريك فيه، وإن لم يكن لعملك هذا اتصال (لا من قريب ولا من بعيد) بهذه الصور، فلا يكون محرماً، غير أنه لا يخلو من الكراهة، والأفضل لك البحث عن عمل غيره لا يكون فيه أي شبهة، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.