2007-09-21 • فتوى رقم 21949
هل يجوز بأولادك وإخوانك وبأقرب الناس إليك في احتساب الزكاة لهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع زكاتك لأقاربك الفقراء المستحقين للزكاة، غير أبائك وأمهاتك وأولادك وبناتك واحفادك، وتؤجرين على ذلك وتعد زكاة وصلة رحم أيضاً، أما إذا كانوا أغنياء يملكون النصاب زائدا عن حاجاتهم فلا يجوز لهم أخذ الزكاة، ولا يجوز للمزكي إعطاؤهم الزكاة في هذه الحال.
أما الأبوان ومن فوقهما من الأصول، والأولاد ومن دونهما من الفروع، فلا يجوز دفع الزكاة إليهم ولو كانوا فقراء، بل يعطون من أصل المال الفاضل عن الزكاة.
وأسأل الله تعالى لك القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.