2007-09-21 • فتوى رقم 21953
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز قراءة القرءآن من المصحف العادي، أو الالكتروني دون وضوء أو دون ارتداء الحجاب، أو دون استقبال القبلة؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالوضوء شرط للمس المصحف الشريف، وليس شرطا لقراءة القرآن الكريم، فمن قرأ من حفظه لم يشترط له الوضوء، ولو توضا لقراءة القرآن كان أفضل، ومن قرأ في المصحف فيشترط له الوضوء إذا أراد لمس المصحف، وكذلك الحاسب إن كان مفتوحاً على القرآن، وإذا لمسه بحائل طاهر جاز، وعليه فإذا فتح القارئ المصحف الالكتروني وظهرت فيه حروف القرآن الكريم لم يجز له لمسه بدون وضوء، وإذا كان مغلقا فلا بأس بلمسه من غير وضوء، مثله مثل المصحف في غلاف مفصول عنه غير ملتصق به، ولا يشترط تغطية الرأس عند قراءة القرآن، ويسن للمرأة ستر الرأس أثناء تلاوة القرآن لكن لا يجب، ولا يشترط لقراءة القرآن الكريم استقبال القبلة، وإنما هو من آداب قراءة القرآن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.