2007-09-21 • فتوى رقم 21959
السلام عليكم
دفعت لقريب لي مبلغًًًاً لأفرج عنه مصيبة، فهل يحوز أن أعتبر هذا المبلغ من مال الزكاة، ولكني كنت متجهاً لأنقذه من مصيبته، فلم يخطر لي أن أنوي الزكاة؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس لك اعتبار ما دفعت له سابقاً من الزكاة بما أنك لم تنو ذلك عند الدفع، لكن لك أن تدفع له الآن زكاة مالك وتنوي ذلك إن كان فقيراً مستحقاً للزكاة، ولم يكن من أصولك ولا من فروعك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.