2007-09-21 • فتوى رقم 21962
هل يجوز لي أن أبيع نصيبي في مسكن وأتقاضي قيمته من مال أعلم مصدره أنه كله نتاج فوائد ربوية، وليس مختلط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن تأكدت أن الثمن من المال الحرام الذي له صاحب، فلا يجوز لك أخذه؛ لأن المال الحرام هذا لا يملكه صاحبه حتى يدفعه لك.
أما إن كان ماله مختلطاً بين الحرام والحلال فلا مانع من قبولك للثمن منه، ما دام بيعك له صحيحاً، ولو أنك تنزهت عن هذه البيعة كان أفضل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.