2007-09-21 • فتوى رقم 21971
السلام عليكم
هل يجوز لي أن أخرج زكاة مالي لأختي الأرملة، والتي لها أربع بنات، وهي ليس لها أي مدخول شهري؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك دفع زكاة مالك لأختك إن كانت فقيرة محتاجة لا تملك النصاب، وتؤجر على ذلك، وتعد زكاة وصلة رحم أيضاً.
إما إذا كانت غنية تملك النصاب زائدا عن حاجاتها فلا يجوز لها أخذ الزكاة من أخيها أو من غيره، وليس لك دفع الزكاة لها.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم طاعتنا وجميع عبادتنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.