2007-09-21 • فتوى رقم 21984
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخذت قرضاً من البنك بفائدة تبلغ 2 في المائة، ورغم علمي بوجوب تحريمه على اعتبار أنه ربا لم أجد مفراً من ذلك، وأنا مدرك أنه ليس بعذر.
بعد أخذي للقرض وبناء المنزل، ندمت على استلامي للقرض، وذلك من مبدأ أنه حرام، ما العمل الآن، هل يتوجب على شيء حيال ذلك، بمعنى هل يمكن إصلاح الخطأ الذي وقعت فيه؟
أفيدونا، أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ قرض بفائدة للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278]، ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك.
وعلى المتورط في ذلك أن يسارع إلى سداد القرض الربوي كله، ويبذل في ذلك كل وسعه، ولو ببيع شيء مما يملكه، مع التوبة النصوح والاستغفار، والعزم على عدم العود لذلك في المستقبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.