2007-09-21 • فتوى رقم 21985
السلام عليكم
رمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير.
هل تجب الزكاة على من لديه مال، وليس لديه دخل، وهو يعيش منه حتى ينفذ؟
جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن بلغ المال المدخر النصاب (وهو ما تساوي قيمته /85/ غراما من الذهب الخالص عيار /24/)، وحال عليه حول قمري، وكان زائدا عن الحاجات الأساسية (طعام، كساء، مسكن) وجبت فيه الزكاة إن بقي المال في آخر الحول يساوي نصابا فأكثر، بنسبة قدرها 2.5 % للفقراء والمساكين وباقي مستحقي الزكاة.
وما يستهلك منه أثناء الحول لا زكاة فيه.
وبإمكانه تثمير المال حتى لا تأكله الزكاة.
أما إذا لم يبلغ النصاب ولم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.