2007-09-21 • فتوى رقم 21989
هل يجوز الصلاة في مسجد أو جامع، وفيه قبر في باحة المسجد داخل السياج المحيط بالمسجد، وصاحب القبر شخص عادي، ليس من الناس الزاهدين أو أصحاب الدين، ودفن في المسجد لدواعي أمنية، خشية العبث به أو التمثيل بجثته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من الصلاة في مسجد فيه قبر إذا كان القبر في غير جهة القبلة.
فإذا كان في جهة القبلة أمام المصلين فتكره الصلاة فيه، إلا أن يكون بين المصلين والقبر حاجز كالحائط أو الستارة مثلاً فيجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.