2007-09-21 • فتوى رقم 22001
ما حكم العمل كموظف في المحاكم التي تعتمد في الحكم على الأنظمة الوضعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من العمل في المحاكم التي تحكم بالأنظمة الوضعية، فليست القوانين الوضعية كلها مخالفة لأحكام الشريعة بل بعضها فقط، وأما تطبيقه بعد ذلك بالنسبة للمحامين، فللمحامين وللقضاة أن يطلبوا تطبيق ما يوافق الشريعة منه، أما ما يخالف الشريعة فلا يجوز لهم أن يطلبوا تطبيقه أصلاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.