2007-09-22 • فتوى رقم 22004
انقطع دم النفاس ثم رجع خلال الأربعين، فصمت الأيام التي كان فيها منقطعا، فما حكم هذا الصيام?
ينقعطع الدم ثم يرجع وأنا لا أعرف إذا كنت على طهارة أم لا، هل أصوم أم لا،
مع العلم أني لم أكمل الأربعين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا انقطع دم النفاس، ثم عاد في مدة النفاس (ضمن الأربعين يوما) عد مستمرا حكما، والنفاس مستمر، أما إذا انقطع ثم عاد بعد الأربعين فلا يعد العائد من النفاس. ولكن إن عاد بعد الأربعين بأكثر من/15/ يوما فهو حيض، وإن كان قبل ال/15 يوما فهو استحاضة، وعليه فبما أن دم النفاس عاد قبل االأربعين، فلم يصح صيامك خلال مدة الانقطاع قبل الأربعين، وعليك قضاء هذه الأيام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.