2007-09-22 • فتوى رقم 22023
السلام عليكم
عندما يضرب الزوج زوجته ضربا مبرحا، هل يحق للزوجة أن تطالب الزوج بخطية أي مقداراً من المال، وذلك بجماعة من أهلها وبجماعة من أهله، أم لا يحق ذلك؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل أن لا يضرب الرجل أحدا من أفراد أسرته زوجة أو ولداً، ولكن له حق تربيتهم والقوامة عليهم إذا شذوا عن الطريق وارتكبوا المنكرات ولم يجد معهم النصح والبيان، ففي هذه الحال يجوز له الضرب الخفيف غير المؤذي، قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً﴾ [النساء:34]، على أن يكون الضّرب غير مبرّح، ولا مدم، وأن يتوقّى الوجه والأماكن الخطرة، ولا يجوز الضرب تنفيسا عن الكرب والضيق من الغير.
فعلى زوجك أن يلتزم بذلك، وعليك أن تحسني التبعل له، مع الصبر على ما يصدر من زوجك، ولتحاولي نصحه باستمرار وتطييب خلقه وتتحايلين في تغيير طبع الغضب عنده، فكل شيء ممكن أن يكون لكن بالحكمة والموعظة الحسنة، إضافة إلى الصبر على ذلك، فهذا خير من مطالبته بالمال، إلا أن يكون مطالبته بالمال حلاً نافعاً في امتناعه عن الضرب، فلك أخذ المال منه برضاه.
وأسأل الله تعالى أن يصلح ذات بينكما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.